الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣١-
- 229
1
وقاتل الرجل ثم اقتحـ
أخاً شقيقاً وأخا من الأب وقد أرادا قتل هذا المذنب شقيقه أولى به أن يقتله وإن أخوه لأبيه قتله غما به بأس فلا يديه كلا ولا يقتل أيضا فيه وإن يكن أبقى أخاه من قتل وأخته وقد عفت عما نزل فليس عفوها بشيء معتبر ولأخيه قتله إذا قدر وإن عفا أخوه بعد المتعديه فتدرك الأخت ماباً من ديه إليه شخص فأذاقه العدم فإن أوليا القتيل الأول ليدركون في مقال الأول على الذين ورثوا من قتـ ـــلا موروثهم وبعضهم يقول لا وفي اليهودى إذا ما قتلا موحداً يسق به كأس البلا ورد ثلثى دية الموحد من ورثوه دون ما تردد ومن على شخص يزور يشهد بموجب القتل عليه القود وقاتل شخصا ولما يعلما بالوارثين للذى قد أعدما دق بالديات الواجبه وبعد ذا عليه عتق رقبه و واجد عظام شخص ميت في أرضه ينزعها بسرعة ويتركنها في مكان ثاني ولم يكن عليه من ضمان يفجر بالزوجة أو بأخته
فليتص
ه الشربة الموبال
و واجد شخصاً ببطن بيتـ فجائز عند العلى العالي يذيق ولا يقاد أخرس وأعجم ولا أب بالابن في قولهم لكن عليه دية لا يعذر منها وذا المقال فهو الأكثر وإن عفا البالغ عمن قتلا فلم يكن لغيره أن يقتلا وإن يك المولى للقتيل لم يعرف وأمره عليهم انبهم فللإمام جائز أن يقتلا أو يأخذ الغرم الذي قد فصلا دفع في جنسه فهم لهذا موضع يتركه في طيلة الليالي
فإن يكن جنس له فيـ
أولا فإنه ببيت المـ
ال