سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٣٠

-

-

أتلفته

أو بعد ما ارتد وبعد ما قتل فإنه يقتل جدا قد نزل وقال بعض العلما لن يقتلا أو يبرأن من جنون نزلا لأنه فى حاله كالميت وما عليه أبدا من كلفة وإن أقر رجل عند رجل بأنه أباه وابنه قتل وهم بذاك الوقت حاضرونا أحيا فذاك عقة يرونا وإن يقل بخطأ قتلته أو أنا مجنون متى أو أنا طفل أو أنا سكران خوصم إن كان له بيان وبعضهم يقول لا يشتغل به بدون ما بيان يقبل وقيل يحبسنه القاضي إلى أن يأتين ببيان قبلا وقائل لرجـ ل إني قد قتلت ابنا لك عمداً يا حمد قال كذبت أنت لم تقتله قط ثم أراد قتله لما فرط وقال بعض ما له أن يقتله وقيل إن أراد قتله فله وقد أتى فى أثر عمن خلا بأن من لعشرة قد قتلا وبعد ذاك تاب مما فعلا وعاد مسرعا إلى رب العلى وقد أقاد نفسه هذا الرجل إلى جميع أولياء من قتل فلا يجوز قتل هذا المعترف لواحد ممن عليهم مقترف لكنهم يوكلون واحدا يسقيه عن جميعهم كأس الردى أو أنهم يقترعون هاهنا على فتى منهم يذيقه الفنا وقال بعض لولى الأول يقيد نفسه بلا تمهل وفاصد الأحد ومنه قد مات فيعطى عقله كما يحد أما الذى يختن ثم الحاجم فلم تكن عليهما مغارم إن فعلا في الختن والحجامة كغيرها من أهل تلك الصنعة ويغرم الباغي ديات جرح من بغى عليه دون ما عکس زكن أى من بغى عليه ليس يغرم ما كان في الباغي غداة يهجم وقاتل شخصا ومن قد قتلا أبقى وليين متى ما رحلا