الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٣-
-
ليه لمعة باتقا ملف لمة
بعة له (2) اغ ا من لا يعفا عنه
بة له انه في حسا ته بلنه
وال
?
ن صفيع
وقد مضى ان ليس يعفا عن رجل يقتل من بعد أمان قد بذل أو أنه على ديانة قتل أو أنه من به بعد عفو قد حصل ولا يجوز العفو عنهم ووجب أن يقتلوا كقائل على السلب وذاك للإمام يقتلنهـ حدا ولا يجوز عفو عنهم ولو عفا الولى عنهم أو طلب أن يأخذن دية عما وجب الدم قالوا يورثن ويعطى وبعضهم أبطل فيه الإعطا وجاز أخذ أجرة عن قتل أباحه الشرع بحكم عدل وأخذها عن قتل نحو الطاعن ممتنع في جملة المواطن لأن كل أحد مأمـ وجائز إعطاء هذى الأجرة الأحد ولو على ذى الصفة وللولى القتل لو من بعد أن أجر من يقتل عنه أو أذن لا بعد أن يعطى لغيره الدما لأنه من يده قد أسـ بعد ما أعطى الدما فإنه يقت ــل أو فليغرما
فقاتل
من
ور
بفت
ــله إذ دمه مهـ
دور
سلما
نمي
ومن يرى بطلان إعطاء الدم فهو بما قلنا به لم يحكم وإن يكن أعطى دما لطفل أو غيره من غير أهل القتل فما له في الحكم غير المغرم وغير باطل بإعطاء الدم وبالغ من بعد ما أعطى دما ففى جواز قتله خلف ومشرك ومث له الرقيق لا أن يعطى دما فيقتلا يصح فالعبد غـ مالك الأمره فلا قت يصح له الغيره ومشرك لا يقتلن المسلما فباطل لعظم أمر في الدما والخلف في إعطاء بعض من دم يجوز أو ذاك من المحرم فمن أجازه يجيز القتلا للكل كالوارث أين حلا