الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣٤- TTT-
فإن عفا بعضهم أو طلبا غرما فأمر القتل قد صار هبا فلا يجوز قتله له ولا لغيره إذا درى ما فعلا ويضمن الجاني وقيل العافي مناب من لم يعف من أصناف وقال بعض إن عفا لو واحد فيسقط الغرم معاً والقود وصار حق من بقى لم يعفون تباعة على الذي عفا ومن ومن يمت أو يتجنن منهـ يقتل غيره ولا ينهدم وإن يك ارتد القريب أو هلك تقدم البعيد عنه وفتك فإن عفا البعيد ثم أسلما ذاك فأمر القتل قد تهدما كذاك مهما كان الغرم استلم لكنه يأخذ منه ما غرم وقيل لا يأخذ ما مع ذا فرط لكن له الباقى مع الجاني فقط وقاتل من لأخيه أعدما غبان للمقتول ابن بعدما فليد فعن الأخ للابن الديه وما عليه القتل إذ لم يدريه وإن يكن من بعد غرم ظهرا فتاه أو من بعد عفو شهرا فالعفو والغرم جميعا بطلا والابن ما شاء له أن يفعلا وإن يكن هذا الولى طفلا أو غائبا أو أبكما أو حملا فينظرن إن لم يكن في الحال له شريك نافذ الفعال وإن يكن خوداً ومشركاً قتل من دونهم والعبد مثلهم جعل وإن يكن لم يقتلن حتى عتق أو ذلك المشرك بالحق نطق رد إليه الأمر فليفعل كما يشاء من قتل وغرم لزما كذا إذا الأول كان قد عفا أو أخذ الغرم الذى لهم صفا يبطل فعله جميعا ورجع إلى الأخير الأمر ما شاء صنع وامرأة والعبد والمشرك في قتله وبعضهم أجاز للأخت القود ولابنة الابن بعيد الابنة وقيل جائز لكل امرأة تقتله أو أنها تأمر من يقتله وذاك أولى إن يكن
ـم يقال بالتوقف قيقة أو لأب إذا ترد