سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥١

- 249 -

-

تلف

نعة لاحقة

رجا) بالي له دفاع مقد لف

ة قياس الجروح 20 تليها بل انه له

باب به أذكـ ر للقياس في الجرح ما يزيل للإلباس وإنما يقاس بالراجبة راجبة الإبهام للجراحة من أوسط الناس وقيل الطالب وقيل بل راجبة القاضي الأبى لكنما الأصوب فيما أنظـ راجبة المجروح فهو أجدر فالجرح قد كونه من ضربه فيه كذا منه تكون الراجبة يؤخذ عود أو كمثل العود بقدر طولها من الموجود و آخر بقدر عرضها كذا فينقطن في كل عود أخذا عشرا وثنتين تكون ذي النقط معتدلات قد رهن منضبط وبين كل نقطتين مثلما بين سواهما قياسا محكما أو يوخذن نحو عود طوله كطول الإبهام كذاك شكله و عرضه كعرضها فينقط كما ذكرت أولا ويضبط أو يعرف المعرض بأن يلوى على الإبهام خيطا مدبراً ومقبلا فنصفه عرض ومهما كبرا في طوله الجرح وعرض وقرى يجوز أن يقاس بالإبهام توضع فوقه على التمام وما يزيد بعد ذلك نقط من طوله وعرضه وضبطا

ويضرب اثنى عشر في اثنى عشر حتى يكون النقط عدا منحصر

مائة نقطة وأربعين

وأربعا من بعدها يقينا

فتلكم الراجبة المعتبره عند قياس الجرح والمقدره

فنصفها ثنتان

مع

سبعينا

وربعها نصف لما حكينا

وثمنها عشر مع الثمان وثلثها خمسون إلا اثنان وسدسها أربع مع عشرينا وسدس سدس أربع يقينا فاعرفه واعرف ما ينال الجرح من نقط فعنـ ده يصح