سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٠

-

- 248 -

سن

يقتص منه حائلا.

يجبره الإمام أو قاضيه لا من يشا فعل القصاص فيه وفى قصاص العين يجعلن على وجه الذى يمنع من حرارة النار هنا كمثل طين أو عجين عجنا غير التي تنزع ثم تحمى مرآة هند أو يتم الإحما وينصبونها إليها حتى تسيل تلك العين أو تنفنا والمسن بالمبرد تنشرنا أو مقطوع تساوينا والقطب قال السن مهما كسرت ليس لها إلا ديات قررت لأنه لا تؤمن الزياده وربما جر له فساده وقيل في المجروح عاما ينتظر إن طلب القصاص حتى ينجبر وإن يكن لم ينتظر تجسما جراحه واقتص فوراً عندما فقام جرحه إليه فهـ لك من ذاك عضو أو أصابه ركك فما على المقتض عنه غير ما كان من القصاص قد تقدما وقد نهى المختار أن يقتصا من قبل برء في حديث نصا ولا قصاص بعد ما أن طلبا أرشا لجرح أو لعضو نكبا وبعضهم يقول لا قصاص ما لم يك ذاك الجرح قد تجسما لو ثم عام لعموم ظاهر ما قد أتى عن النبي الطاهر إن امرأ على امرئ كان جنى في ركبة له بقرن طعنا فجاء للنبي فيا ذكرا قال أقدنى منه يا خير الورى فقال حتى تبرأن فعادا قال أقدنى وله أقادا فجاءه فقال يا خير الورى أنى لقد عرجت ما الذي ترى قال له إني قد نهيتكا وقد عصيتنى فيا بعدا لكا أبعدك الله له قد قالا وعرجا فيك لقد أطالا ثم نهى من بعد أن يقتص من جرح بإنسان إلى أن يبرأن وذلك الحديث فهو مرسل رواه قطب العلماء الأكمل