سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٤

- TOY-

1

وجوب الأيصاء

يلزم كل أحد قد كلفا وكان حرا إن لمال خلفا يوصى لأقرب له بأن يقل لأقربي أو الأقاربى مثل كذا الأقرب إلى وكذا أقارب منى على هذا الحذا ونحو ذا مما يكون نصا في نسبة القربى إليه خصـ وإن يقل للأقربين أو يقل الأقرب أو لأقارب مثـ يجوز عند القطب حيث علما بأنما المراد مما رسما

L

ـــر

قرابة له وقال وذكـ لنا فتى محمد الشيخ الأب بأنه ان قال حينما وصف للأقربين فلدى بعض السلف ضعيفة قال ولم يضعفوا ذلك في الديوان حيث رصفوا وجوز البعض من الثقاة إخراجها في حالة الحياة كذا روى المقطب عن التاج الأغر وقال والمختار منع ما ذكر وقد أتى في أثر الأئمة بأن من ضيع للوصية وكان ذاكرا لها من بعد ما وجوبها عليه قد تحتما في حال خوف وعلى ذا المحال مات وذاق شربة الوبال لما يكن بتائب منه ختم أعماله على المعاصي واجترم كذاك إن أراد حجا أو سفر يخافه أو الجهاد ونفر قال الأمام القطب إنا لنحب لكل مسلم أتى بما يجب أن يوصين إن يكن قد تركا من بعد دينه نصابا ملكا ويعد إنفاذ للازم عرف كمثل حج وزكاة وحلف ولا تدع ولاية لميت يتركها مع موته والملكة أو تعلمن أنه قد تركا من ماله في حينما قد هلكا أقصى الذى قالوا به من كثرة مال لمن أراد للوصية