الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٥- 253 -
فلا
إذا وجدت موجب الأعذار له فلا تدع ولاية محصله أو تعلمن أن ماله من مخرج فالأهون الوقوف خوف الحرج وإن يكن دان بها وقد غلب عليه أمر فأصابه العطب ولاية ما احتملا تدع عذر له وأمره لذي العلى وإن يفرق عنه وارثوه من ماله شيئا وينفقوه ولا يتيم فيهـ م ولم يكن فيهم كمثل غائب فهو حسن ولا يحل قط أن يبدلا عما به أوصى الذى ترحلا لكولى أو خليف ة عرف لو كان في قسمة حق قد وصف كذلك الكاتب ما له بأن يغير المكتـ وب حين يكتبن وهكذا الشاهد في الشهاده بالنقص في ذاك أو الـ
زياده
كذاك أن يكتمها أو يكتما لبعضها فذاك مما حرما ويلزم الإيصاء بالزكاة والحج والصوم وكفارات مغلظات تلك أو مخفف إن كان ذاك لازما على الصفه وبانتصال واحتياط قد علم في زكوات أو سواها قد ألم وهكذا كل تباعة تحق الله ربي أو لمن كان خلق ولو بشيء قد غدا معاملا فيه لم يشهد عليه أولا وتارك الإيصاء بالزكاة و الحج أو باقى التعـ ديات وهكذا وصية للأقرب فهالك لو ناسيا في المذهب وما على وارثه من أجل ذا إن لم يكن أوصى به أن ينفذا لو أتهم قد علموا بذلكا وأنه يلزم من قد هلكا إلا إذا الشيء الذى عليـ قد اعتدى كان بقى لديه وعرفوه أو تكون القيم باقية بعينها لديهم وقد أتى صاحبه وبينـ بعينه أو قيمة وعينا عند بيان للتعدى فإذا أحيا الدعوة له من قبل ذا في حالة الحياة ثم بينا فيها على دعوته وما النثنى