الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣وتلك
تملك
الوسطى فهذا يحجر وجاز فيما قد رواه الاثر
لعدة
الخواتم
فليس في ذلك لوم لائم
لكن يقول القطب بعد ما نقل أكره لبس خاتمين أو أجل إن كان هذا في اليد اليمين أو أختها أو كان في يدين لانه لم يرو عن خير البشر بانه يفعله ولا اثر وإن فيه مثلما قد تعلمه إكثار زينه ولا أحرمه قال وقد حرم ذاك الطبرى لكنما التحريم عند النظر يبنى على تحريم لبس الفضة إلا الذي قد جاءنا في الرخصة وتلكم الرخصة فهي لم ترد إلا بخاتم علينا منفرد قال ولا نحر من أو نجتنب لفضة بل إن ذاك في الذهب ومنه لبس للسراويل فقد صح بان المصطفى الهادي الرشد قد أشترى من سوقه السروالا ثم ابو هريرة قد قالا أتلبس السروال يا خير البشر قال أجل في سفري وفي الخصر وهكذا في الليل والنهار فانني
فما وجدت منه شيئا استرا وقاعدا يلبس للسروال حذار أن تنكشفن منه وقد روى عن سيد السادات لمن ثلاث وثلاثين تعد من أكل شخص وهو ذو جنابة دار له ولبسه السـ روالا ومن تعمم لدى القعود
أمرت باستتار قط كذا عن الرسول اثرا
لابسه كما مضى في قال
عورته في يقول إن أكثر الافات وهاكها حسب الذي لنا ورد
حين
يلبسنه
ومن جلوسه فويق عتبة حال القيام هكذا قد قالا ورميه للقمل غير مودي
والحقر للشيوخ مع إهانة أهل الهدى وعلماء الامة كذاك اكرام أولى السفاه اطعام أهل الفسق والملاهي
كتابة بقلـ
معقـ
ود
ومثله التصغير في الموجود