سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٢

- P-

—

قالت أتى شخص إلى الهادي الأبر فقال عند ذاك يا خير البشر توفيت أمى فلتة وقد أرى بأن لو أنها نطقا تجد تصدقت آن، أفلها أجر يتم إذ أنا عنها تصدقت بكم أجابه الهادي الأمين بنعم أى لك أجر إن تصدقت بتم وفي حديث للرسول يعلن ليس يجوز لامرئ قد يومن بالله واليوم الأخير التالي بيت ليلت ين من ليالى إلا وعند رأسه الوصيه مكتوبة كتابة جليه قال الإمام القطب مهما وجدت مع رأسه تثبت مثلما بدت بيده أو غيره لها يخط بلا شهود أو بشاهد فقط أو بشهود غير مقبولينا لقوله مع رأسه بقينا وقال والرأس فتمثيل غدا غالبيت كله كذاك وجدا وقال أيضا بعد ما له ذكر معنى الحديث حسبما لي قد ظهر مكتوبة كتـ ابة معتـ دا بها بأن على لها من أبدى على سواه وعليها يشهد كاتبها ومن هناك يوجد ممن يجوز قوله إذا شـ ثم يريها الوارثين وليقل بأن ذى وصيتى ولا جدل وكل ما فيها فقد أوصيت به أنا وكله أبديت

هدا

يريها

أو يكتبنها بخطه ويد

أو أنه الشـ فيشهدوا من بعد ذا عليها قال وما في ذلكم من كلفة فإنما الغالب في ذي الصفة أن يكتب العدول للوصية ويشهد العدول في القضية لأن أكثر الورى لا يحسن كتابة وخطه مستهجن قال فلا دليل في هذا الخبر على اعتماد الخط حسبما ظهر و تجزين وصية اللسان إن وقعت قوية المباني لكنما كتابة الأقلام أوثق للثب ـــــــوت في الأحكام

thing leg thing Ho Jay