سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦١

259.

—-

والمصطفى بأمر ديننا اعتنى حين أراد ربه له الفنا بالحق للنساء والعبيد بما عليه ليس من مزيد وأنه على جزيرة العرب لا يبقى دينان كذا تروى الكتب وإن يجاز الوافدون أوصى بما به يجيزهم ونصا ثم الوصايا بلسان تنطق أو بكت ابة إذا تتفق وجاز بالإيماء ممن كان لا يسطيع نطقا لو لسقم نزلا إن هو لم يحسن كتابة بخط أو كان لم يقدر عليها لشطط وفى الذى عن أنس لنا ورد أن يهوديا أخا كفر ألد رض باثنين من الأحجار رأس فتاة من بنى الأنصار فقيل من ذا بك هذا فعلا فلان أو فلان عدوا أو فلا حتى اليهودى الخبيث قد ذكر فأومات برأسها الذي كسر جاءوا به فلم يزالوا هم به حتى أقر أنه من ضربه فأمر الهادي به حين أقر بأن يرض رأسه بين الحجر فرض بين اثنين مثلما فعل بها بأمر المصطفى الهادي السبل وإنما لم يكتفوا كما ترى منها بإيماء لها قد صدرا لأنما ذلك نفس دعوة منها على الغير بلا بينة وليبدءوا من مال ذاك الميت بكفن فالدين فالوصية ثم الذى يبقى من الميراث يقسم بين جملة الوراث وإن يكن مات ولم يوص فلا شيء على الوارث فيما فعلا إلا الذى كان به قد علما من التباعات وما قد ظلما ويأكلن ما له هنيـ من بعده وطيبا مريا وإن له فاجأت المنيـ وهو امرؤ يدين بالوصيه وكان من أهل الصلاح واللوفا بذلك الحال لديهم عرفا فينبغي لوارثيه ينفقوا

L

منه

ماله شيئا به يصدقوا

وفى الذى يروى لنا عن جابر عن عائش زوج النبي الطاهر