الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٤—
1
سينا مضعة نابلسية
ها غيانا غيني
من تجوز وصيته ومن لا تجوزي نے دغا کا
يصح ممن راهق الإيصا كما
بلية تقفي وقعة
يصح ممن كان وافي الحلما لو عبدا الموصى إذا الإيصاء قد كان بإذن سيد له انعقد أو مشركا أو كان سكران متى من عقله وفكره قد ثبتا مقدار ما يعقل ما به فعل أو أنه في مرض به نزل إذا بقى تمييزه وما انحرف وذاك باتفاق من كان سلف ويحفظن القطب في أفعال مراهق خلفا عن الأقيال هل تثبتن فقال بعض العلما تثبت والبعض لذاك هدما فمن يجز أفعاله وما صنع يجوزن إيصاءه إذا وقع وإن يكن وافى بلوغه ولم ينقضه صح ذاك جزما وانبرم ومن يقل بمنعه يبطل إيصاؤه لو أنه قد يحصل إلا إذا ما بلغ الحلم ولم ينقض وصية له فقد تتم تم الهبات الأصل للوصية فمن يصح منه فعل الهبة فهكذا منه الوصايا قد تصح إذا بها أوصى بوجه متضح فمن يرى أن هبات ذى الصبي تثبت في نزر إذا ما وهبا أجاز منه إن يكن قد أوصى بالنزر واليسير حين نصا وهكذا من في الرقيق قالا بأنه يملك أيضا مالا فإنه يجوز الإيصاء له لو أنه بدون إذن فعله وجوز البعض من الأوائل وصية من اليتيم العاقل إن لم يكن لقن في الوصيه ومنه لم يجوز العطيه وبعضهم أجاز ممن قد صغر لخمس من مـ ماله لوجه بر أو أنه لأحد إن كان ما لقن في إيصائه وعلما وبعضهم جوزه إلى الربع وقيل للثلث إذا منه وقع