سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٥

-

في

وعمر الفاروق والثاني فتى عبد العزيز جوزا وأثبتا وصية من ابن عشر سلفت ومن فتاة نحو سبع قد وفت قال ابن محبوب إذا الطفل عقل وفى وصية له كان عدل فإنها للثلث منه قد تصح وقال والعدل لدينا يتضح حج بيت الواحد الجليل والأقربين الفقرا السبيل وقال بعض العلما ولو عدل لزائد عن خمس ليست تحل وإن أقر ببلوغه الصبى مع موته وهو بحد أقرب فإنما إقراره والإيصا يثبت إن أقر أو قد أوصى وإن يكن أوصى بحق الأحد وبقيامه عليه واقتصد فالحق لو أوصى به لم يثبت عليه عندهم بدون صحة وقيل لا يجوز إن أوصى بحق وبقيام لو به كان نطق وإنما الإيصاء منه يمضى إن كان قد أوصى ببر مرضى قال ابن محبوب إذا المجنون قد أوصى بثلث ماله من المسبد يثبت كالصحيح حين بينا

للأقربين قال بعض الفطنـ

وقال بعض إن ذلك يرجـ

لخمس المال فخمسا يدفع

وقال بعض العلماء يبطل إيصاؤه وكالصبى يجعل لأنما الإيصاء من هذين إتلاف مال كان دون مين وفى المريض إن لسانه اعتجم وقد أشار الدواة والقلم والطرس ثم بعد ذاك كتبا أن من الدين على وجبا كذا وللأقرب أوصى وكذا لأجنب أوصى بذا أن ينفذا فاشهد على يا فلان و اشهد علي يا فلان لا تردد فإنما المسك بي لساني وأننى لثابت الجنان أعرف ما أكتب أو أبدي عجائز أن يشهدوا عليه وإن يكن قال اشهدوا عليا بما فإنه وصيتى جـ

از هنا

ــه كتبت من يديا لو أنهم لم يقرءوه علنا