الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦٧1
طالب عة مكان لمه نيك
ولاعة ن 2 في باب النعال المريض فى مالها لتكن بيع بة الساعة لا تلينا
من غير مارب السما قد ذكره والخلف في المريض بعض حجره
وهي الوصايا والديون فهو لا يجوز في أمواله أن يفعلا
ما
كان من الدين عليه لزما
مستقر
إلا بأن يوصى أو يقضى مـ فإن يكن أحل شيئا أو وهب أو أنه قد كان باع شيئا من نشب أو أنه استأجر أو قد ارتهن أو اشترى ولو بعدل من ثمن فالوارثون بالخيار لهم أن ينقضوا ذاك وأن يتمموا ويرجعوا الأثمان مهما قبضا من بيعه أو قيمة الذي قضى أى ما قضى له بحق لز ما ووجه هذا قال قطب العلما إن المريض كالذى كان حجر في غير إيصاء ودين وقال بعض العلماء كلما أخرجه من ماله وأعدما بغير تعويض كمثل هبة وهكذا الإبراء من تباعة على سواء وكذاك الصدقه إن مات ذا فى مرض قد لحقه وفيه أوصى يخرجن من الثلث إن يكن الإيصا لغير من ورث وفعله يجوز فيه مطلقا إذا برى من مرض قد أرهقا لأن ما كان ضعيفا بالمرض يقوى بصحة له وينتهض مثل مسامير بباب تحترك فأحكمت بعد وقد زال الركك ووجه هذا القول ما لنا أثر عن النبي المصطفى خير المبشر قد جعل الله لكم في المال ثلثا زيادة على الأعمال وكل ما بعوض قد أخرجا يثبت إن كان على الأسعار جا
وكل ما زاد على السعر يرد عليه أى مازاد وحده فقـ أخرجه لوارث أو لسوى وارثه فإن كله سوا وإن يكن لاجنبى وهبا أمواله فى مرض وأذهبا