سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٦٨

فإن للأجنب أن يمسك له ثلثين مما ذلكم قد بذله ويرجعن ثلثا لمن أعطاه من بعد برء كان قد أتاه

هدرا

وإن يك الإعطا الأقرب وقع فإنه للثلثين يرتجع ويمسك الأقرب للثلث فقط إذا برى من مرض فيه انخبط لأنما الأقرب قد تعينا في الذكر إيصاء له وبينا وذلك الإيصاء لن يجاوزا ثلثا وفوق الثلث ليس جائزا وإن يك الإعطا لوارث جرى فالكل مردود وذاك هـ وإن يك المريض بعض المال أعطى لا جنب ولم يبالي فبرئ المريض رد الأجنب ثلثا من الذى حياه الواهب وقد أتى في أثر من أوصى في مرض فيثبتن الإيصا إذا برى إلا اذا ما أبطلا ما كان من تلك اوصايا جعلا أو قال إن مت بهذى المرضة كذاك حكم سفر وغيية وتثبت الحقوق مطلقا كما أوصى بها لأهلها والتزما وقيل ما أوصى به للبر فإنه يبطل في ذا الأمر إلا إذا يجددن ويبرم من بعد ما يزول عنه السقم والخلف فى الحق الذي له حمل في مرض قيل من الكل جعل لأن حكمه كحكم من جنى جناية فى مرض له عنا وقيل من ثلث إذ التحمل من جهة المعروف أيضا يجعل وكل معروف له قد أطلقه فإنه من ثلث كالصدقه وإن يكن في مرض تحملا لوارث أو عنه خلف حصلا بعض أجاز مطلقا إذ ذاك لا يعد إيصاء فلن يبطلا وبعضهم أبطل ذاك مطلقا لوارث أو عنه إلا تحققا وقد أجاز بعض من كان خلا لوارث لا عنه إن تحملا وضعف القطب لهذا وانتقى منع الجميع أو جوازاً مطلقا قال وإن كان ولابد هنا من التفاصيل لأجل ما عنا