الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٩رفي
وصية الأقربين نه بي تاج
کالا
زاد
وقد علمت في الذي قد قدمه أن وصايا الأقربين لازمه لوارث فى قربه المتصل وذلك الأقرب فهو من يلى وقال في الديون إن الأقربا لما يكونوا غير من قد عصبا وهو الذي يحوى لإرث من هلك لو لم يك الوارث حازما ترك لورث الأقرب هذا المالا جميعه أو بعضه ونالا وختم الأعمال بالمعصية من كان قد مات بلا وصية لأقرب لو أن هذا الأقربا كان غنيا فلذاك استوجبا أعماله الأحد علانيه ولا يقال خاتم بمعصـ إلا لمن مات على كبيرة لله ما أعظمها من حسرة ومن لبعض دون بعض أوصى من أقربيه ولهم قد خصا فليس يجزيه لقول الله جل والأقربين هكذا لنا نزل وقيل فيه إنه لن يجعلا كمثل من لم يوصين وعطلا بأنه ليس قريبا خصا
كذاك إن أراده بالإيصـ عد ذاك أو تبينـ فصح بعد
يه
LIV
بأنه قريب
ه الذى دنا خواجب يقصد بالوصية أنسابه وصاحب القرابة
قط
الأنما ذلك فرض لا يحط والغرض دون القصد لا يصح ورخص البعض بأن لا تلزمن وصية بالنزر من حق زكن قد جرت العادة في الأنام يرده في أقرب الأيام وكل من ليس له مال يحق أو لم يكن له قريب مستحق فما عليه يلزم الإيصاء إلا إذا لحوطة يشاء عل له مالا عليه انبهما أو أقرباً كان به ما علما أو يحدثن مال له أو يحدث له قريب بعد ذا ينبعث وعن وصية الأقربي لازمة عليه لا يجزيه