الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٠- YMA -
ما استرجع الأقرب من أجانب أوصى لهم لم يوص للأقارب على مقال أنه يسترجع منهم لثلثى ما لهم قد يدفع من كل ما أوصى به للأجنبي بغير حق لازم وموجب ولا الذى يحويه مما يرجع إليه لم يعرف لذاك موضع وقال بعض العلما يجزيه جميع هذا إن أتى إليه وصححوا أن ليس يجزى ما وقع إلا إذا نوى بما كان صنع أداء ما يل زمه من واجب وصية تكون للأقارب لأنما الأعمال بالنيات في خبر عن الرسول آتي وصححوا أن ليس يجزى الأقربا يعطيه في حياته ما وجبا والله قد قال عليكم كتبا لآخر الآية مما أوجبا وإنما المجزى له الإيصاء لا المبذل في الحياة والإعطا حتى ولو أقربه يبريه وكان حيا فهو لا يجزيه وقال جل قومنا فيما نقل علامة الزمان قطبنا الأجل إن وصايا الأقربين قد نسخ هم الأولى ليس لهم إرث رسخ كمثلما قد نسخت وصايا من يرثن من أقرب البرايا وبقى الندب على من قد ترك مالا كثيرا يوصين قبل الهلك قال وحيث الواجب الإيصاء حسب الذى جاءت به الأسباء فإن إنقاذ وصاياهم لدى حال الحياة ليس يجزى للأدا لو أنه في قولهم يوافق من بعد ما الأنفاس منه تزهق بأنه الأقرب إذ لا يعلم في حينما أعطاه ما قد يرسم بأنه الأقرب بعد الموت أم غيره يكون في ذا الوقت ومن توفى ولوالد ترك لكنه في منهج المشرك سلك أو أمة مشركة أو احـ دا أقارب في المشرك قد كان ارتدى فإنه يأخذ من وصية أقربه كآخذ في الجملة لأنما المشرك ليس يرث لسلم لأجل شرك يحدث