سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٩

-

- rv-

ه ما قد فعل

أو بكفا غير لكيما تجعلا في الانتصال اعتبرن الأولا الأنما الفرض بدون مين لا يجزين قط عن فرضين وإن يكن أوصى بذا تنصلا ينفق ـه المنفق من مال الملا أو لزكاة ثم بعد أنفقه خليفة أو وارث وفرقه في وجه الاحتياط من مال الملا أو احتياط من زكاة مثلا لم تجز من أنفق لأن الاحتياط عن فرض حصل بعد نفلا لم يكن مقترضا والانتصال والزكاة افترضا أيضا وقد خالف ما به ألمر وقال بالجواز بعض من غبر لأن ذاك كله أجـ لصاحب الأموال قد تصير كمثلما جاز إذا ما أوصى للاحتياط رجل ونصا وفى زكاة عنه ينفقنـ أو في تنصل ويصرفنا كذاك عن بعضهم قد عرفا لكنما القطب له قد ضعفا

ـور

رفا

ومن نوى ليـ لة عاشوراء إن كلما في العام منه جاء من كل صوم وصلاة صدقه وما عليه سارق قد سرقه وكل شيء أكل الطائر له أو حيوان أو سواه ختله فذاك لاحتياط ما قد ياتي عليه من صوم ومن صلاة وكل مال وله لم يعـ أجزأه العامه وقد كفى لو لم يجدد ذلك الذي فعل نيته عند إرادة العمل ففعله الصلاة للصلاة والصوم للصوم على الصفات والمال للمال وقيل يكفى نوع لنوع آخر في الوصف كمثلما أن يجعلن الصدقه عن احتياط في الصلاة لحقه قال الإمام القطب كل ما ذكر فكله عند أبي سهل الأغر قال وبعض العلماء يمنع هذا وقال إنه لا يقع لكن له ثواب ما كان أكل بهيمة أو طائر له حمل