سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٨

-717 -

ال

وجوزت لخالد الذي نسب إليه ذا المال وإن كان عطب فإنها لوارثيه في الأصح لأنما المال له قد اتضح وذلك الإيصاء ممن أوصى به فإقرار عليه نا لو أنه لغيره قد أوصى به فيؤخذن من ذا الإيصا ما كان حقا وهو كون المال لخالد فى أول المقـ وما يكون في المقال باطلا فإنه يلغى وصار عاطلا وذلك الباطل فهو الإيصا منه لغير مالك إذ أوصى وإن من أوصى لهم يكفن في الخز أو حيث يموت يدفن كمثل بيته ومثل المسـ جد أو كطريق فهو غير جيد وما على وارثه ذاك حتم والدفن في المسجد والطرق حرم وكفن الحرير مما يمنع إذ الصلاة فيه ليست توقع وفيه إسراف وأما الغانيه صلاتها جائزة علانيه

تصلين في الحرير اللين لكن من الإسراف جعل الكف وبعضهم رخص في الإنفاق في فقراء الناس بالإطلاق إن كان قد أوصى بما يفرق في بلد معـ ين وينفق أو في مساكين بلاد ومتى أطلق فى إيصائه هذا الفتى ففقرا بلاده أولى بذا وجائز فى غيره أن ينفذا وفقراء من غدا موافقا أولى إذا رآهم أن ينفقا وإن يكن أعطى لغيرهم فلا نأمره يعيد ما قد فعلا وإن يكن أوصى شيء يصلح به لمسجد به يصرح رخص في إصلاح غير ما ذكر من كل مسجد على الأرض عمر لأنما مساجد الله العلى جميعها كمسجد مبجل وإن يكن أوصى بذا تنصلا أن ينفقن في زكاة مثلا أو ينفقن في وجه كفارات أو يكن الإيصاء بالزكاة