سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢١

- 319 -

الاحتياط

له مرينا اغيه نو

كذاك

ذا

ويندبن لكل مسلام بأن لنفسه يحتاط إذ يقل من يسلم من تباعة المخلوق لو من لسان كان أو رقيق من عين ومن ماشية كمثلما قد جاء في الرواية عن عمر وعن أبى بكر الأبر أنهما قالا وعنهما أثر كنا من الجلال نتركنا سبعين بابا لوله وجدنا وذاك منا خيفة أن يقعا على الحرام والذى قد دعا والخلف فيه بعضهم قد نطقا من الجميع يخرجن مطلقا وقال بعض العلما الحذاق من ثلث المال على الإطلاق وقال بعضهم من الكل إذا عين أن لمال زيد ينف أو مسجد معين معروف وكل ما كان كذا الموصوف وهو سواء علموا من ذكرا و علموا وارثه من الورى فيدفعن إليه أو فى الفقرا يوضع مهما جهلوا من ذكرا يكون إن ذلك لم يعين حكم الزكاة في كلا الحالات كذا احتياط كل شيء يجعل في حكم ذاك الشيء قد ينزل ويدفعن ما لاحتياط جعلا لربه بعينه إن حصـ إن كان ذاك الاحتياط مما يكال أو ما يوزنن ثما وفى الأصول وسوى هذين جاء كلامهم على قولين

وأنه من ثلث مبـ

وحكم الاحتياط للزكـ

ين

اة

ـــلا

فقال بعض العلماء تدفع قيمته من بعد بيع يقـ وجاز بالتقويم أن يقوما ويمسكن ويدفعون القيما وقيل بل يباع بالدنانر وبالدراهيم بوقت حاضر وفيه قول إن ذاك يدفـ بنفسه في الفقراء يوضع

يدفع