الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٢-
يقول وارث أو الخليف
لفقرا ثلاثة معروفه بأن هذا الشيء ما بينكم ثلاثة من أسهم له أقسموا وإن يكن أراد أن يفضلا بعضهم خواسع إن فعلا وإن من بذا المتاع أوصى لأزهر أو حارث قد خصا وذاك في انتصال مال كان له أو في احتياط ما له قد جعله فالشيء الذى له الإيصا حدث وليس يحتاج لدفع من ورث وغير محتاج لإذن منهم إن كان من له الوصايا يعلم كذاك ما يكون بالعداله يأخذه الموصى له بحاله ومن عليه تبعة لرجل فقال لا توص بها لي يا على فما عليه لازم إذا احتضر يوصى بها وربها حى حضر وليوص الوارث إن كان هلك صاحبها من قبله فيما ترك وما به للمؤمنين أوصى فيه النسا تدخل بالنصوص والقانتون مثله في الإيصا وإن يكن للمسلمين أوصى كذاك للركع والصوام فيه خلاف الفقها الأعلام تدخل فيما قاله الأحبار وقيل لا والأول المختار وليس يدخل الرجال أبدا في صيغ النسا بلا خلف بدا والقطب قال وجه ما قد ذكروا بأنه يغلب المذكر على الإناث في ضمائر وفي فاتهم كمثلما لا يختفى وإن هذه النس اء تبع في الحكم للرجال حيث تقع كمثلما الإجماع أيضاً وقعا على وجوب الغسل والوضو معا على النساء والخطاب وردا بصيغة الذكـ ور أينما بدا وحيث كانت النساء تتبع رجالنا في كل شيء يقع لقد طوى فى الذكر طرا والخبر ذكر النسا إلا قليلا قد ندر فاختير أيضا أنها تدخل في كالمسلمين دون ما تخلف فللوصى جائز أن ينفذا وصية جاءت على هذا الحذا