الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٨376 -
جميع
فيما يكون حجة على الورثة في الوصية
يلزم للوارث والخلائف وصية الموروث والمستخلف إن كان ذاك بالغا وعاقلا وحاضرا أو غائبا ترحلا إن كان قد شاهدها أو شهدا اثنان مأمونان ممن وحدا كذا أمين وأمينتان وذاك عند الواحد المنان كذاك في المحكم وجاز أيضا مع ربنا ليس بحكم يمضى ما صدقه الوارث من كتابة لو خط غير المؤتمن أو بشهادة بواحد فقد لو أنه غير أمين يعتمد أو من ترد منه مهما شهدا كمشرك طفل وعبد وجدا وجالب لنفسه نفعا بدا لأنما التصديق حجة غدا لما أتى فى خبر اسـ تفت نفسك أى إن شئت شيئاً تأتى والبر ما النفس إليه تطمئن في خبر عن الرسول المؤتمن وليس يعطى الوارث المصدق من سهم من قد غاب لا يصدق أو من سهام ليتيم لم تصح بينة فيها بنقل متضح وبعضهم أجاز فى الأحكام على الذي غاب أو الأيتام إن وجدوا لتلكم الوصية في داره أو بيت ذاك الميت لو لم يكن في ذين ساكنا ولا كان توفى فيهما إذ رحلا وهكذا فى قصره ومثـ صندوقه إن كان فيه قفله وكان لا يفارقنه أصلا مفتاحه لما أتانا نقلا
له
ليس يحل لامرئ قد يؤمن بالله واليوم الأخير يعلن بأن يبي يبيت ليلت ين إلا وعند رأسه الوصايا خلى ووجه القطب لما هنا نفل بأن ما يوجد في هذا المحل من أى مال يحكمن له به فهكذا ما يوجدن بتربه