الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٩377
من الوصايا وكذا ما وجدا عند أمين لو بشاهد غدا إن يكن الشاهد ممن يؤتمن فإنه كشاهدين يجعلن الأنما المؤتمن الذي غدت هذى الوصايا عنده قد وجدت إن كان قد صرح في القول بأن هذى وصية لدى لحسن فإنه لشاهد بها غا لو أنه لم يدر ما فيها بدا وبعضهم يزعم في الوصية بأنها تجوز مع شهادة ذى الشرك للذى علينا أنزلا من غيركم أنزله رب العلا أى غير أهل دينكم كما نقل ذاك عن الحبر ابن عباس الأجل وقد أجاب فيه بعض العلما بأن ذاك نسـ خه تحتما لقوله جل ذوى عدل وما في الآية الأخرى أتانا محكما أى قوله ممن به ترضونا وليس نرضى مشركا مفتونا وإن يقل ذو مرض إن عمر مصدق على فيما قد ذكر له من الحقوق عند الوصف من در هم لمائة أو ألف فأعطوه حقه بلا يمين فإن للوارث في التبيين تحليفه إلى الذى قد جعلا له من التصديق فيه أولا وإن يكن عوفى وقال بعدما على من حق لهذا لزما لكننى احتطت فلا رجوع إذا ادعى عليه ألفا مكمله لكن عليه يحلفن إذا طلب منه اليمين خصمه متى نكب وإن يقل وصيتى عند حمد فلتأخذوا بما بها معه وجد فغير جائز بهذا المشان إلا بشـ اهد لديه ثاني تكتب في قرطاسة واحدة كيلا يخلطن على الخليفه أو الذي أوصى له أو من ورث إلا إذا ضاعت ونالها الرثث أو محيت أو قطعت فليجعل لها بقرطاس سوى ذا الأول والوضع للتاريخ في الموصية بالعربي شهره والسنة وغيره لا يحسنن عنـ دهم فإن أتاه فهو ماض مبرم