سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٩

377

من الوصايا وكذا ما وجدا عند أمين لو بشاهد غدا إن يكن الشاهد ممن يؤتمن فإنه كشاهدين يجعلن الأنما المؤتمن الذي غدت هذى الوصايا عنده قد وجدت إن كان قد صرح في القول بأن هذى وصية لدى لحسن فإنه لشاهد بها غا لو أنه لم يدر ما فيها بدا وبعضهم يزعم في الوصية بأنها تجوز مع شهادة ذى الشرك للذى علينا أنزلا من غيركم أنزله رب العلا أى غير أهل دينكم كما نقل ذاك عن الحبر ابن عباس الأجل وقد أجاب فيه بعض العلما بأن ذاك نسـ خه تحتما لقوله جل ذوى عدل وما في الآية الأخرى أتانا محكما أى قوله ممن به ترضونا وليس نرضى مشركا مفتونا وإن يقل ذو مرض إن عمر مصدق على فيما قد ذكر له من الحقوق عند الوصف من در هم لمائة أو ألف فأعطوه حقه بلا يمين فإن للوارث في التبيين تحليفه إلى الذى قد جعلا له من التصديق فيه أولا وإن يكن عوفى وقال بعدما على من حق لهذا لزما لكننى احتطت فلا رجوع إذا ادعى عليه ألفا مكمله لكن عليه يحلفن إذا طلب منه اليمين خصمه متى نكب وإن يقل وصيتى عند حمد فلتأخذوا بما بها معه وجد فغير جائز بهذا المشان إلا بشـ اهد لديه ثاني تكتب في قرطاسة واحدة كيلا يخلطن على الخليفه أو الذي أوصى له أو من ورث إلا إذا ضاعت ونالها الرثث أو محيت أو قطعت فليجعل لها بقرطاس سوى ذا الأول والوضع للتاريخ في الموصية بالعربي شهره والسنة وغيره لا يحسنن عنـ دهم فإن أتاه فهو ماض مبرم