الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٥٠- 448 -
-
ديون
وذاك كالحج وكال فلا لزوم في سوى هذين وإن يك استوصى على تسمية وترك الباقي بلا توصية فإنما إنفاذ باقيها على وارثه يلزمه أن يفعلا وإن يك استخلف طفلا هذا وبالغا فليوقع الإنفاذا من كان بالغاً ونصف الطفل يعلقن إلى البلوغ الأصلى فإن يكن من بعد د قد وافي الحلم وبالوصايا لم يقم ويلتزم فلينفذ الوارث نصف الطفل وفيه قول غير هذا القول بأنه ينفذها من يرث بلا انتظار لبلوغ يحدث وقيل بل ينفذ للسهام عنه امرؤ بالأمر من إمام وذو كبيرة وذو الإشراك لا يستخلفن ما غيره قد حصلا
وإن يك استخلف منهـ
يم
أحد
وكان غيره لذاك يوجد
فإنما استخلافه صح ينزعها منه إمامنا الأجل أو نحوه أو وارث لمن رحل
وقد قيل مع المشرك ليس ينعقد
ذا
جميع
ين
فينفذن عن مشرك أو أنه بأمر أيضا منفذا قال الإمال القطب لا يجوز أن يوصى إلى المشرك لو قد يؤتمن أي كان مأمونا على ما قد ولى وثقة في دينه المضال وجاز أن توصى إلى أمين مخالف للمذهب المكـ إلا الذى يدين بالخلاف فيه ممنوع عن الأسلاف كذا إلى أمينة إلا على تزويجه بناته لن تقبلا وإن يك الموصى خليفة جعل على وصاياه وذاك قد قبل نصفا من الموصى به أو نوعا كذاك إن قال قبلتها خلا كذا كذا يلزمه ما قبلا وقال بعض العلماء لزما عليه كلها بحيث قـ قبول كلها والاستثناء لا ينفعه وصححوا ما قد خلا وإن يقل أوصى لزيد فإذا لم يقبلن فخالد ينفذ ذا
يلزمه ما يقبـ
لنه قطعا
ـــدما