الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤٩- 447 -
د
يه
لأن ما فوق العنا يجعله وصية ولا وصية له فإن تزد أجرته عن العنا ردت إليه مثلما تكونا وإن تكن دون العنا لم يزد عن ذاك بل يمنح تلكم فقد وقيل لا يأخذ بالكليه لأنما الإنفاذ للوصـ أمر على الوارث قد تحتما فهذه ثلاثة للعلما واختار منها الشيخ أحمد فتى محمد ثالثهـ ا وأثبتا وإن يكن ذلك غ. ير وارث يأخذه لو زاد فوق الثلث لأن تلك أجرة لها عقـ ليست وصية إلى الثلث ترد وقيل إن زادت عن الثلث ترد لثلث المال وعنه لا تزد وإن تكن أقل لم يرجع إلى ثلث ولكن يأخذن ما جعلا فإن يشا فيترك الإنفاذا إن لم يكن ذا قابلا لهذا وقال بعضهم يرد للعنا يقدرن له العدول الأمنا ثلاثة أو رجلان أو تمنا فإن يكن أحاط بالمال العنا فإنه يأخذه لا يكترث لو كان ذاك زائدا عن الثلث فإن يكن من المعنا المقدر يفضل فضل هاهنا في النظر فإنه يأخذ من ثلث هنا ما دون ثلث لهم تكونا وإن يمت من الوصيين رجل فيلزمن الحي إنفاذ لكل وقيل نصفها وبعض قالا يستخلف الإمام عنه حالا وإن يك استخلف انسانين معا ويقبلن من هذين شخص ويأبى واحد فتلزم جميعها من يقبلن منهم وقيل بل يلزمه النصف فقد لأنه كان على ذاك عقـ
مثلا
وإن يك استخلف انسانا على نصف الوصايا أو كربع ثم على الباقى سواه استخلفا فذاك جائز على ما وصفا وما على جميع من قد وصفا إلا الذي كان عليه استخلفا كذا إذا استخلفه قبل على جنس وكانوا علوه أولا