سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٢

450

—

نزع الخليفة من الوصية

وينز عن نفسه المسـ

يزال من خلافة الوصية خليفة من بعد عقد مثبت بقول ربها لقد نزعتكا منها كذا إن قال قد تركتكا كذاك أبرأتك مها قالا منها فإنه يزول حالا وبمقال اثنين منها نزعك أهل أمانة كذاك خلعك لا بمقال غير مأمونين أو وارث لم يك بالأمين ولا يزال بمقال الميت لا ينفذن يا هذه وصيتي لأنه نهى عن المعروف وأمره بمنكر سخيف والقطب قال إن قول الورثه ليس بحجة هنا منبعثـ ولو ثقات هم ومأمونين لأنهم للضر يدفعونا عن نفسهم ويجلبون النفعا لها وذاك يمنعن منعا تخاف بعلم من كان له يستخلف أو محضر من أمنا إذا هم قد أخبروا له بحال يفهم فيه كلامهم ويقدرن على أن يجعلن عن ذاك منهم وهكذا يزال مهما جددا موص وهم ية سوى ما عهدا إن لم يكن جدد في الأخيرة خلافة له على الوصية لو لم تكن في هذه الأخيرة زيادة عن تلكم الأولة وإن يك الموصى بها ارتد وقد مات على ردته ولم يعد فالخلف في الإيصاء عنهم نقلا هل يلزمن ذاك الوصى الأولا ينفذه أو أنه قد زالا منها ولا لزوم حيث حالا واستظهر الأول في الديوان وصحح القطب الجليل الشان لأنها أمر من الأمور تلك التي تجرى مدى الدهور بين موحد ومشرك كما يجرى الشراء والبيع ما بينهما

بدلا