سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٣

451 -

ع

تحق

قال ولا زوال للخليف هناك من خلافة معروفه بالارتداد إن يكن قد أسلما والفسق لو كان عليه اخترما الا اذا ما الموصى قد كان اشترط عدم ارتداده وعدم الفسق خط ولا يزال بجنون ربها لو مات في الجنون لم ينتبها ولا بنزع وارث له ولا عشيرة لو خان فيما حملا لأن إنفاذ الوصايا كان حق لميت وثلث ماله اسـ فمن على نفس له أمضاه في وصية مضى ولم يعنف وليس في ذلك مدخل ترى لا حد سواه من هذا الورى قال وللإمام أن يضما إليه دلا ثقة أتما أو غير خائن إذا ما ظهرت منه خيانة لهم واشتهرت أو أنه متهم قد كانا بأنه في أمره قد خانا وقد أتى فى أثر قال أبو محمد العـ لامة المهذب ليس لوارث الذي كان هلك يعترضن على وصى قد ترك فيما وصيه عليه استاء منا إلا إذا صحت خيانة هنا فإن خيانة عليه صحت فلينزع الحاكم للوصية وإن يكن متهما فيدخل عليه من يرضى ومن يعـ للحفظ والإنفاذ ثم بعد ذا صارا وصيين لها فلينفذا لا يقضين واحد من ذين قط شيئا بلا إذن من الثاني يخط وجاء في قول لمن قد سلفا إن بخيانة لديهم عرفا ينزعه حاكمنا ويجعلان مكانه عدلا رضيا مؤتمن وإن يقل وارث من كان رحل بأن هذا خائن فيما حمل لا نرتضى انفاذه إلا إذا كان بحضرة لنا قد أنفذا فإن ذاك الأمر ليس لهم وما على الوصى ذاك يلزم الأنما الموصى به قد اتثق إلا إذا بانت خيـ انة بحق فيخرجن حالا من الوصاية أى مع ظهور تلكم الخيانة

دل