سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٧

455

وبعضهم يقول لا حتى يحد أيضا له شيئا عليه يعتمد وبعضهم يقول حتى يجعله وصيه من بعد موت شمله لأنما التوكيل في الحياة وذاك لا يكون في الممات ولا يجوز يوصين في الولد إلا إلى عدل رضى مهتدى أو من غدا مؤتمنا للصبية وذاك عند عدمه للثقـ وليس للجد بأن يوصى في أولاد أولاد له فليقف

إلا إذا سليله أوصـ

وهم

م

ة

اه فيهم وكان لهم ارتضاه فلا وصاية تكون فيهـ من أحد قط سوى أبيهم وقد حكى القطب عن الشيخ الأجل قال من الواجب حتما للرجل إن حاذر الموت بأن يستخلفا على وصية له من قد وفا كذا على أولاده الأطفال ثم المجانين بكل حال وماله المتروك إن لم يحضروا من ورثوه وكذا إن حضروا صغار ومجانين وإن خليفة كان لهم لم يجعلن فذاك لازم على العشيرة أن ينصبوا من بعد للخليفة للطفل والمجنون والغياب يحرز ما لهم عن الذهاب وكل من ليست له عشائر فيلزمن من هناك حاضر من سائر الناس بأن يستخلفا لمن ذكرناه أمينا ذا وفا كمثلما قد تفعل العشائر وإنهم عن فعل ذا لم يعذروا وإن هم لذاك لم يستخلفوا أصاب المال شيء متلف لذاك ضامنون لا مفر فقيل كل واحد ممن ذكر يضمنه وإن بعضهم على رءوسهم فيه الضمان جعلا وفى الضمان ليس تدخل الخرد كذاك أيضا ليس تدخل العبد إلا اذا لم يك غيرهم فحرزه عليهم وضمنوا إن ضيعوا له هم وليس من خلافة عليهـ يستمسكن خليف ة الوصيه بقائم الأولاد فى القضـ

فهم

حتى

تعين

L

ية