سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٦

thas

1

- 454 -

ما يلزم الخايفة

ويلزم الخليفة المستوصى ينفذ ما أوصى إليه الموصى ويحفظ الأولاد أيضا مثلما يح فظ ما لهم فكل لزما إن يك صاحب الوصايا استخلفه على الجميع وبذاك أتحفه وإن يك استخلفه الموصى وخص على الوصايا وحدها بذاك نص فإنما تلزمه الوص--- فقط لا يلزمه البقي

وإن يكن حين إليه أوصى بحفظ أولاد له قد خصا فإنه يلزمه أن يحفظها فقط حسبما قد لفظا

إن لم يكن هالكهم

لهم.

أما إذا كان الفتى مسـ فالخاف هل عليه أن يقوما أيضا بأولاد له لزوما مستخلفا لهم أمينا قائما بما كفى لأنما المال أخو الروح يعد فيصرف المال عليهم ويرد فهم يكونون على ذا القال عند الذي يقوم بالأموال أو غير لازم له أن يحفظا أولاده فيه خلاف حفظا وصحح القطب المقال الثاني إذ ذاك وفق النطق باللسان والأم أولى من خليفة الأب تكون في حفظ بنيه ا النجب كذاك أمها بلا توهم ما لم يكونوا بلغوا للحلم وقد أتى فى أثر من قالا إن محمدا فهو وصيه ولو في الولد وفى نكاح للبنات الخرد قال وصى ألا فيهن لا ينال ذاك أصلا

تخلفه يقوم بالمال الذي قد خلفه

وبعض

وصي

حالا

ل لا يثبت ذاك إلا إن قال في كذا كذا من ولى

ومن يقل إن أبا خليل من بعد موت زارني وکيلي عم فهذا يجعلن كالوصى في كل شيء دون ما تخصص