سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥٩

1

- 457

1

م

يرجع

وذاك قول الأكثرين القدما وقال بعض لا ضمان لزما إن كان بالواقع ليس يعلم لأنه خليفة عليه. أقدمه الشرع إلى إنفاقه فأنفق المال على وفاقه والخلف هل على اليتامى يرجع خايفة حين لغرم يدفع من ماله لغرماء من هلك أو للوصيات التي لها ترك وحينا قد بلغوا فليدفعوا أو أنه عليهم لا خذان قولان الأصح منهما فيما مرواه القطب ما تقدما الأن شرع الواحد الخلاق أقدمه كان إلى الإنفاق وضامن خليفة الأولاد إن أنفذ الديون للعباد أو الوصايا جاء باستكمال وهكذا خليفة الأموال إن كان قد أنفذها لأنما إنفاذ ما قلناه قد تحتما لخلفاء الدين والوصية لا للذين سبقا في الصفة وقال بعض العلما الأمجاد لا يضمنن خليف ة الأولاد الذى له قد أنفذا بسبب إن لم يكن للدين والوصية خليفة يقوم بالمهمة وإن أتى مشهورنا أو أمنا بموت صاحب الوصايا علنا

خأنفذ الوص ية الموصى

إذ فى قام وارث يقوم ذا

د ذاك جاء وهو حى

خليغر من منفذ الوصيه اصاحب الوصية الأصليه

جميع ما أنف

ذه إذ صار ما أنف

ذه ذاك خطا تحتما

من الوصايا والديون وهي

لكن ما أنفذه يجزيه عن كل شيء لازم عليه

ما

لم يتعين ربها ويعلما إن لم يجوز صاحب الوصيه أفعاله طرا على الكيفيه القطب إمام العلما بأن ما أنفذه وس

وصحح لا يكفينه ولا

واه

لما

كأنه في الوصـ ف ما أتاه

قد

وإن له أجاز ما قد صنعا فذاك جائز كما وقعا