الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦٠—
458 -
وأجزأ الموصى إلا الحج لا يكون مجزيا إذا ما فعلا لو ذلك الموصى ضعيفا كان لا يقدر أن يحج فيمن رحلا لأنه لم ينفذن عن
لأجل ضعف فيه يعرفنه
لكن لكون ذاك ميتا فظهر بأنه ليس بميت واشتهر كذلك الأقرب ليس يكفى إنفاذه عنه بهذا الوصف لأنما وصية الأقرب لا تنفذ في حياة من قد بذلا وقد تبرا من ضمانها إذا أبراه موص من ضمان بعد ذا لو لم يكن أجاز ما قد فعلا وما عليه من ضمان حصلا إن قال إن أتاك يا هذا خبر موتى أو سمعت ذاك من بشر فأنفذ وصيتي فجاءه خبر مماته أو يسـ معنه وانتشر إن جاء حيا وكفى الموصى ما أنفذه في غير ما تقـ وذاك في الحج وأقربيه فإن ذلك لم يكن يجزيه ومن يكن أوصى امرأ بشي وبعد ذلك قال للوصى بأنما الثلث له حتما من بعد موته بدون حاجة للبحث عن ثلث لهذى التركة
دما
يسع أنفذ في الوصية الذي يقع
کم قدره يكون أو هل تسع له الوصايا الكائنات أجمع وإن يكن متهما فيما دعى أنما الثلث له قد وسعا لا ينفذن بل قبل ذاك يبحث هل يسعن تلك الوصايا الثلث كذاك إن كان له قد وسعا ولم يمت حتى غدا لم يسعا ومن له أوصى يمسكن ما أوصى له به ولو قد عظما إن يقل الموصى بأنني لقد أوصيت للأقرب منك لا يرد أى لا يرد الثلثين مما صار إليك بالوصايا جزما وجوز الإمساك في ذى المسأله وهكذا انفاذه في الأوله لو لم يكن قد قال للخليفة ومن له الإيصاء في الثانية ما قد ذكرناه فينفذن ذا ويمسك الثاني لما قد أخذا