الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦٨-277 -
فالواثون الانتفاع لهـ بذلك المال وذا أن يقسموا
لذاته أو كان للمنفعـ ويضمنون بعد للوصية وإن يكن لما يبين لهـ في تلكم الوجوه شيئا يعلم وبلغا كانوا فثم اجتهدوا مع صلحاء في البلاد وجدوا وأنفذوا الثلث ودونه على مقدار ما قد علموه أولا من فعل من قد ذاق للمنيه وإن هم قد علم وا الكميه أى ما به أوصى وجنسه وقد أشكل شيء في الوصايا قد وجد ما بين أقربيه والزكاة أو بينها وبين كفارات فليدفعوا هذا إلى خليفته وبرئوا بذاك من وصيته ويحرزن له خليف ة إلى أن يظهرن كل ما قد أشكلا إن كان الموصى خليفة وإن لم يك للموصى خليفة زكن فليحرز الوارث للأموال لديهم إلى وضوح الحال أو أنهم يجتهدوا فيه وما عليهم فيه ضمان لزما إن لم يضيعوا لذاك المال وتلف قد عاقه بحال وان يك الأقرب ممن يأخذ كفارة مع زكاة تنفـ فليد فعن كل ما قد ذكرا هذا إليه له وفليخبرا بأنما الميت بشيء أوصى وقد ظننا أنه قد نصا على زكاة أو على كفارة أو جاعلا ذلك في القرابة إن كان ذاك الشيء مما يدف فيما ذكرنا وله ذا موضع وذلكم مثل الحبوب الستة وإن يكن من غير هذي الصفة فليحرزنه الوارثون معهم حتى يبين أمره لديهم وقال بعض العلماء يشرى منه الذى جاز كمثل البر ويدفعن للأقربين مثلما تدفع كفاراته متمما ويخبرن بقصة والحال
ــــذ
انتصال كذا زكاته مع
كذا الوصايا كلها بحال إن علموا كمية المال