سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٦٧

-

465

1

وقيل لا ينتظرون ما ذكر بل ينفذون باجتهاد ونظر كذاك إن بان لهم ما أوصى به من المال وما قد نصا عليه فى ذى الأوجه المذكورة فليأخ ذنه وارث للميت

وليعزلوه للوصى وهم قد برئوا مما عليهم يلزم وذلكم يكون فى يديه حتى يبين أمرها لديه أو أنه يدرك عزل المال وكونه في يده بحال عليهم أيضا إذا ما بانا جملة مال للوصايا كانا ولم تكن تلك الوصايا تتضح ولا فنونها وعدها ولم تعين ويكون عنده أو ينفذنه كما قد حده أى مثلما أوصى به من أوصى بحجة واضحة ونصا أو يفعلن فيه ما قد ذكرا قبل من اجتهاده كما يرى

يصح

إن لم يكن ضيع حتى أشكلا شيء بتضييع له قد فعلا ورخصوا له ولو قد ضيعا حتى إذا الإشكال فيها وقعا إن تاب أن يعمل فيها مسرعا ما يعملن لو كان لم يضيعا من اجتهاد قد ذكرنا أولا وهكذا إنفاذ ما قد حصلا وهكذا وارث من قد بانا إن لم يكن خليفة أو كانا وإن يكن لم يعلمن بجملة ما كان مجعولا على الوصية ولم يكن من الوصايا هاهنا يفرز شيء وغدا معينا فليس يدرك الوصى ثما عليهم في الحكم شيئا حتما يفرز لكن تجهل الكميه

كذاك لو شيء من الوص

كمثل أن يعلم أنه لقـ

أوصى إليهم بزكاة من فقد ولم يكن يعلم كم تلك ولا بكم لها أوصى وكم ذا جعلا ويعقل المال إذا ما جعله في يده الموصى به وحوله أو تخرجن منه وصايا من صرع ببينات كاجتهاد قد وقع وإن يكن لم يجعلنه الموصى له بيده ولم يكن قد أرسله

لاسل الذهب جو)