الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٠Te
الخروج من الخلافة ترحيب
cle of leas La
ولخليفة يجوز يشترط عند خلافة بها قد ارتبط بأنه يخرج من خلافة في زمن عينه وساعة أو لقدوم غائب كان ذهب أو حينما شاء الخروج وطلب مثلا أو لبلوغ من صبى أو نحوه يشرط ذاك أولا وهي التي تثبت من عشيرة أو موص أو غيرهما بحجة الطفل فذلك الوصى لا ينحل
فإن يمت قبل البلوغ أو أنه يزرل حين احتلما أتراب ذاك الطفل خلف رسما القطب المقال الأولا وصحح لأنه إلى البلوغ جعلا هذا الطفل لا سواه لو كان من أترابه نراه
بلوغ ولا يزال بممـ ات الغائب إن مات في الغيبة والمذاهب والخلف في استخلاف ميت عبده للمال والأولاد أيضا بعده وعبد غيره يجوز يجعل إن كان عن إذن له قد يحصل ويمنع استخلافه الطفل على إخوته فما له أن يجعلا إلا إذا قال له حين جزم بأنه خليفة إذا احتـ سلم وجوزوا بأنه إذا احتم فهو وصى من غدا لم يحتلم ومثله في حكمه يكون بدون فرق هاهنا المجنون ويلزم العشير في ذا الحال أن يحفظوا ما لهم من مال ل ولا يهون
حتى يفيق ذلك المجنـ
فإن يكن يقبل للخـ
ون
لافة
ويبلغ الطفل ولا يهـ
بعد بلوغ كان أو إفاقة
فقد بري مع ذلك العشائر حالا وإلا استخلفوا وبادروا على الذى لم يبلغن فإن هم قد جعلوا خليفة وقدموا للمال قبل حلم له وقع ومع بلوغه خلافة دفع