سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٧١

- 469 -

تلك التي أثبتها الموصى له من أول وفوقها أحله فالخلف هل يثبت من له جعل عشيرة أو زال منها وانتقل وجددوا لغيره قولان فيها ولكن الأصح الثاني وإن يكن مستخلفا عليهم إذ كان حيا فإذا يخترم يزول إن لم يك في الحياة قال وبعد الموت والفوات وقال بعض العلماء أيضا يثبت بعـ د موته فيمضى وهو سواء بعد موتى قالا أو أنه ما قال ذاك حالا ما لم يكن قال إلى مماتي أو في حياتي ذاك لا وفاتي وإن على مال له يستخلف فيحدثن غير ما قد يعرف فالخلف هل يلزمه ما قد سبق فقط أو يلزمه ما قد لحق وهكذا إن كان حين استخلفه ليس له مال هناك عرفه ثم إليه يحدثن المـ فهاهنا قد وقع الجدال وإن على أولاده له يخط وعنده أولاد ابنه فقط أن له يستخلفن عليهـ

ال

هم

3

ـم

ليله يرتهن

ام تلزمنه ويرى بعضـ أى أنه يستخلفن على بنى بنيه أن وتشملن خلافة للواد ابنا وفيه شركة الأحـ والحمل إن مشتركا أو غير ما مشترك يشمله ما أبرما وفى عشيرة إذا تستخلف على الجمال فيه خلف يعرف ومن يكن أريد أن يستخلفا وكان ذا أهلية وذا وفا فإنه يضمن مهما ضيعا أى عن خلافة غدا ممتنعا وهل على كل يكون قدر منابه ممن هنـ اك حضروا أى ذلك المطـ لوب والعشير على الرءوس بينهـ م يصير أو أنه يلزم في ذا الحال كل فتى جميع هذا المال يؤخذ كل واحد به هنا والإثم بالكل عليه قد عنا أو إنما ذاك على من صلحا فقط لو فردا متى ترشحا