سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٨١

-

- 479 -

بنظر الصلاح فيما حصلا وقيل إلا بيع أصلهم خلا

ولو لحاجة تكون في الولد

أما الولى يفعلن كمثـ

فمالها ببيع أصل تستبد لما يفعله خليفة قد قدما

ومالها لحاجة أن تنزعا مال بنيها كأب توقعا وقال بعض العلما تنزع لحاجة ومنه ليست تمنع ويبطل القعود إذ تزوج لو فاسدا ذلكم التزوج

داء أو بطلاق بعد ذاك جائى

أو فارقت للزوج بالف لأنها على الزواج عزمت وشرعت في أمره وأقدمت فما لها في ذاك حكم القاعد لو أنه منهدم القواعد فإن أرادت بعد هذا الأمر أن تقعدن على بنيها المغر فغير جائز على ما أورده لا يثبتن بذاك حكم القاعدة لو أنها من بعد هذي الحالة تترك للزواج بالأصالة وإن تقل لا أتزوجن ولا أقعد فالقعود عنها بطلا وإن يك استخلفها أبوهم فقعدت خليفة عليهم وبعده تزوجت فالخلف هل تبقى على خلافة أم تنعزل وينز عن خليفة من الأب لنفسه إن شاء للتجنب عند الإمام وكذاك من غدا تخلفا من الإمام المعتدى ينزع نفس مه مع الإمام إن شاء أن يخرج بالسلام يرة عنـ دهم ويقف

مس

وينز عن نفسه مستخلف عش

وجاز أيضا لخليفة الأب ينزع مع عشيرة وأقرب ان لم يكن لهم امام عادل فإن يكن فهو لذاك الكافل وإن يكن بعض العشير استخلفا لرجل وقد رأوا فيه الوفا و آخرون ينزعونه يرد أمرهم لصـ لصلحاء من وجد فيثبتون أو يبط وبعد غيره يجـ وساقط فيما روى الأسلاف من عترة اليتيم الاستخلاف

لونا

ددونا