سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٠

- 478 -

وقيل إن لم يك وارثون له أو غرما ولا وصايا أوصله إلى الإمام وإذا لم يوجد عبيد القاضي الرضى الأمجد أو نحوه فيتركنه القاضي في أموال مسجد لنا مشرف والذى في يده كان بأن ينفقه في الفقرا ولا يهن وذلك الحال إذا ما علما أن ليس وارث لذا أو غرما وبعد بحثه عن الوصية ولم يجدها بثبوت حجة وقيل بل يبيعـ ه ولينفقا أثمانه في الفقراء مطلقا

وجوزوا إنفاقه عليهـ

وإن يكن هذا الفتى أنفقـ

لذاك بدون ما بيع

وبأن من بإرث اسـ

يبرم

تحقه

أو مسـ تحقه بدين ضمنا له إذا لم يقبل الأجر هنا وجائز بلا وجوب حصلا يستخلفون ثقة معدلا على الذى غائبهم قد خلى من ماله من بعد أن تولى أحد وقيل بالوجوب فيه إن وجد فراح خارجا من الأميال د فيلزم هنالك استخلافهم ويحتم

في منزل له وليس مع

أما إذا لم يعلمن بالمـ

أحـ

ال

ولم يكن مع والأم مهما قعدت على الولد

وورثت معهم

قليلا

من سبد

فإنه عن العشير قد سقط لزوم الاستخلاف في هذا وخط إن قامت الأم بهم كما لزم فإنها مثل خليفة أتم ويظهر القعود من بعد انقضا عدتها من هالك كان قضـ إذا تقول بعدها قعدت عليهم والزوج ما أردت وإن تقل ذلك حال المعدة فذاك غير ثابت من جهة وقيل مهما نترك التزوجا لم يذكرن فهو قعود خرجا وقيل مهما تركت فقاع لو أنها لم تذكرن معاوده

ما

ده

ما لم تزوج والتي قد قعدت من بعد زوجها على من ولدت تفعل ما يفعله أبوهم من اكترا بيع شراء يرم