سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٥

-

483

-

تحق

إذا أراد وإذا شاء فلا لكنه يحفظها أو يوصلا والخلف في عترته هل هم أحق بماله الميت كان لأنما التركة ما بينهما صارت مشاعا فيه خلف العلما والوارثون إن يكونوا حضروا فإنهم من الشريك أجدر الأنما مناب من تولى مالهم وهم بذاك أولى لو أنه استغرقه الديون فأمره بيدهم يكون ويغرم الشريك ما به انتفع من بعد موت في شريكه وقع وذاك من مشترك بينهما إذ ذاك مال لسواه علما وليس من بأس على من اشترك مع غائب في حرث أرض تشترك ويسقينها بماء السيل بينهما كما أتى في قول قالوا وقد ساغ له أن يأخذا لنفسه ويمضين عند ذا لأنه مشارك فيما ذكر وإنما الماء الذى من المطر لا يمنعن منه سوى من يصرفه قد قيل عن موضعه ويحرفه وقال بعض يحرثن منها منابه إن شاء يحرثنها وحرث كلها وما يرتفع عن سهمه غذاك منه يمنع فالمال لا يحل إلا بالهب أو نحوها من الوجوه الطيبه إلا على أن يحرزن للمال لربه لوجه ذى الجـ ومن سقى زرعا بأرضه بما والماء شركة لشخص علما فإنه يلزمه أن يغرما إلى الشريك يغرم من ذا قدر ما يسقيه يؤدينه كاملا إليه وإن يك الشريك قد تغيبا عما غدا مشتركا وذهبا فإن للحاضر يأخـ يبه كيلا غدا أو وزنا من ذلك المشترك المكيل أو ذلك الموزون بالتكميل وقال بعض العـ لماء ماله يأخذه ولو يكون كاله ومن يقل بأول فإن قبض لسهمه بالكيل أو وزن عرض

ذنا

11

لال

همه متمما