الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٨٦- 484 -
فليحرزن سهم شريكه وما عليه أن يتلف ضمان لزما هناك وجدا وإن يكن خاف الفتى أن يفسدا
بدون تضييع
يبيع
لما
ذنها
فإنه فيما رآه العـ مشترك بينهما لم يقسما ويأخذن ماله الفساد يحذرن همه من الثمن ويحرزن مناب من معه اشترك كذلك الغلة إن خان الدرك ورخص البعض من الأناجب أن يقسمنها عيال الغائب مع وماله يأخذها بالقيمة ولو بتقويم عدول البلدة وبعضهم جوز بالتقويم من عدول مال وولاية تكن من قبل أن يأكل شيئا منها وإن يكن هناك بأخـ بدون تقويم عدول علما أو وحده لكن لها قد قوما فإنه يضمنها ولو عزل منابه من ثمن لها حصل ويدفننه قبل ما أن يأكلا والقول بالتقويم أيضا نقلا يقومنه عدول المال إذا هم كانوا لهذا الحال أهلا ومن بعد الضمان عنه قد انتفى فليس يضمنن- ولا يصح بسوى النقدين تقويمهم وما كمثل ذين من سكة النحاس والذي جرى مجرى النقود حيثما كان يرى
وإن له قومها من قد عدل من قبل أن يأكل منها ما أكل وقد أراها بعد ذاك الأمنا وأحضر الأثمان ثم وزنا
ويخبرنهم بأنه ثمن منابه عند شريكه حسن ويعزلن منابه ويدخن مناب من شارك وهو حسن بحضرة منهم فإنه برى منه ولو له التلاف يعترى وإن يكن يأكل منها بعدا تقويمهم من قبل دفن أبدى بعد وقد أشهد فيه الأمنا فما له براءة لو دفنا لأنما الدفن لهذا يجعل كمثل قبض للشريك يحصل بحضرة من بعد أكله هنا ورخصوا أن يبرأن إن دفنا