الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٨1011
-
ومن يقل بالمنع في للخوف أن يعثر عليه قبل ما أن يدخلن يفسخ من دون صداق ومتى كان الدخول الفسخ أيضا ثبتا وأخذت من ثلث المال هنا صداقها إذ فسخه تعينا وقيل منعه الذي قد نقلا في المرض المخوف لم يعللا وإن من بالجلب كان علله لوارث حين يوافى أجله ابيات الأنهن غير وارثات
الكت
أجاز تزويج كذلك الإما ومن يقول لم يعلن تزويج ذين لا يتم وإن من طلقها فى المرض وارثة لو اعتدادها قضى أو بعد طول مدة لو بعد أن تزوجت بغيره لو بزمن وذاك قول الأبى حفض عمر ونجل عفان ومالك الأغر ونجل عوف زوجة قد طلقا وهو مريض والطلاق أغلقا وقد قضى عثمان بالإرث لها وبعضهم ميراثها أنا لها ما بقيت فى عدة الطلاق وذاك يروى عن ذوى العراق وابن أبي ليلى يقول ترث ما لم تكن تزوجا ذى تحدث وقد روى عن ابن عوف المرضى وغيره من فقهاء من مضى أن ليس من إرث لها تعينا وذاك إن كان الطلاق بائنا أما الطلاق إن يكن رجعيا فتأخذن ميراثها وفيا ما لم تكن عدتها قد انقضت وحكمها كبائن إذا مضت وقد مضى القول به محققا في باب من فى مرض قد طلقا وإن من لا يرثن أصلا فلا يحجب إلا من يكون قتلا ويخرجن بقولنا أصلا هنا أصله أن يرثن علنا من لكن غيره له كان حجـ مثل أخ للأب أو أخت لأب سدس لها تحجب حجبا عقلا قيق فالأم إلى
مع الأخ الشـ
دا
أن هذا الأبوى إن بدا بالأبوى مع شقيق وجـ مع ليس بنائل بلا جدال في هذه الحـ الة بعض مال