سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٧

1000 -

له

قال وقيل إنه ليس يرث لأنه من سبب له انبعث و شاهدان شهدا على رجل بقتل عمد وبذاك قد قتل وبعد قالا إننا ظننا أو إنه شبه ذاك معنا فقال بعض يرثان من قتل وقيل لا إرث لهم من الرجن و آمر بالقتل لا ميراث به انه كمثل من قد قتـ وقال بعض وارث إلا إذا ما كان سلطانا على المأمور ذا ويقطع الميراث بين بعل ملاعن وبين ذاك الحمل وهو الذى كان عليه لاعنا الأمه إذا انتفى منه هنا وقد بقى الميراث بين الولد وبين أمه بدون فند فتأخذن ثلثا أو السدس إن كان حاجب عن الثلث حبس ولأخ من أمه السدس فقد والثلث إن عن واحد زاد العدد وما بقى من بعد ذاك فإلى عاصبه لأمه إن حصلا وذاك قول لأبي عبيدة مسلمنا رواه قطب الأمة وتوأما اللعان مهما حصلا ليسا شقيقين متى ما نزلا كتوأمين من زنى مع أحمدا وجل أصحاب العراق وجدا ومالك بعكس هذا الشان لأنما أبوة اللعان لما تكن في الاعتبار معهم ساقطه من كل وجه يعلم لأنه لو فى اللعان استلحقا لذين كانا باتفاق لحقا ثم نكاح في السقام عندنا فهو صحيح ثابت إذا عنا والإرث ثابت وليس يهـ طلاقه الإرث إذا يتهم وجاء في الحديث عن خير البشر النهي عن إدخال وارث وجر وهكذا إخراج وارث وقت قال الإمام القطب وهو المعتمد إنا أجزنا لنكاح في السقم للأمر بالتزوج الذى علم والنهي عن عزوبة والموت على عزوبة بحال الفوت قال وأما المرض الخفيف لا يمنع من تزوج إن فعلا

دم