الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١٠Ta og ef ec ells l
تل سے
Tes Te
1007 1
نے خيال
أسباب الميراث
وله
الإرث عهد الجاهلية الأول وأول الإسلام فيما قد نقل أسبابه أربعة معقوله حلف تبني هجرة رجـ وقد أتى النسخ على جميع قلنا وحكم ذاك صار عدما وصار حكم الإرث في الإسلام بسببين ثابت الأقـ وزاد بعض ثالثا
دام الولا وهو
هما نكاح نسب قد حصلا وزاد بعض العلما الأقيال لرابع وذاك بيت المـ
ال
وهو لدى أكثر قومنا يعد لو إرثا بحائز السد وذاك إن بيت مال الباعث وإرث من ليس له من وارث وإنه يحوز ما قد فضلا وذا على مقال بعض من خلا
والعقد
وما بقى عن الفروض حيث لم يكن هناك عاصب وقد علم قال الإمام القطب أما المذهب فالرحم القريب منه أوجب أما النكاح فهو عقد أبرما ما بين زوجين صحيحا قيما او لم تكن من يعد عقد رسما من خلوة ولا جمـ ماع اع لهما لو أنه قد كان في موت السقم وذاك في مذهبنا كما علم د موما كان فاسدا فلا ميراث عندنا وغيرنا حلا وإن يكن على الفساد اختلفا فالإرث عند من فساده نفى ومن يقل بأن ذاك باطل فقيل إن الإرث فيه حاصل إن وقع الوطء متى العقد انبرم أو خلوة لشبهة الخلاف ثم وقيل لا إرث به كالمبطل وذا كتزويج بعـ سير ما ولي وهكذا تزوج بمحرم بالحج أو بعمرة ملتزم كذا الشعار في مقال راقى فيفسخن بغير ما طلاق وفيه ميراث إذا ما هلكا منهم فتى من قبل فسخ أدركا