الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١١boo -
فذك
كان الحليل داخلا بالمرأة أو كان لم يدخل بعيد العقدة والإرث بالأنساب يستحق به صنفان للميت من أقاربه أو لهم من يستحق الأسهما بدون ما واسطة بينهما هم البنون وكذا البنات كذاك آباء وأمهات ومن لدى واسطة له استحق ما بينه وبين ميت زهق وهم على أربعة أصناف ر بذكر يوافى كابن ابنه ولو قد سفلا كذا أب لأبه ولو علا قيق أو من الأب وابنه والعم وابنه الأبي أنثى بانثى مثل جدة الأم والأخت للأم وأما الثالث فذكر أيضا بأنثى وارث وهو أخو الأم ولما يرثا من كان بالإناث قد تشبثا
وكالأخ الشـ
الثان من أصناف ما هنا
رسم
ــد
من غير هؤلاء كالجـ د لأم وهكذا ابن ببنت قـ الم الرابع الإناث إن تسـ بب بذكر كمث ل أم الأب وهي لسدس تأخذن بالفرض لو كان حيا ابنها في الأرض وتأخذن بالفرض والتعصب كالأخت إن شقيقة أو لأب وبنت ابن مثلها وهكذا بنت ابن الابن أو ما تحت ذا
ـــط
وترثن الفرض وحده فقط أم وجدة بأم ترتبـ وهكذا جـ دته من الأب ولو علت وارتفعت في الرتب كذاك أخت أمه فيما نرى وزوجة وفرضهن حضرا فجملة الوارث من صنف النسا ثمان نسوة لها تأسسا أم وجدة وبنت النسب وابنة الابن وأخت للأب شقيقة وأخت أم مش ــفقه وزوجة وعند ذاك المعتقه
وتسعة من الرجال ابن النسب ابن لابن وأب جد لأب أخ وابنه شقيقا أو لأب والعم وابنه ولو نأى النسب والتاسع الزوج وزيد المعتق فعشرة عدادهـ م يتفق