سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١٥

—

- 017 -

متابع

والثالث الزوج وأما الرابع فهو أخ لأمه متابـ والست من نسائنا بنت وأم وجدة وابنة الابن الأشم شقيقة وأخته من أم وزوجة أخت أب أتم وكل خود من ذوات النصف تأخذ بالتعصيب عند الوصف والأب والجد فبالسهام كذاك بالتعصيب في مقام ثم السهام ستة فروض نصف وربع ثمن مفروض والثلثان هكذا والثلث وسدس سهام من قد يرث ويرثن بالسهام وحدها ستة أصناف وهاك عدها أم وجـ دة وزوج أخ أم وزوجة وأخت أم المخترم والفرض والتعصيب يجمعان له الأب والجد معاً في مسأله والأب سدس حظه الذي حصل إن كان ابن وابنه ولو سفل كذا لدى الفروض إن تستغرق لتركة ولم يكن شيء بقى وفى سوى ذاك فبالتعصيب يكون وارثا بدون ريب وإن تكن بنت كبنت الابن لو سفلوا فالسدس هذا يجنى وما بقى بعد الفروض الحاصله فذاك بالتعصيب يأخذن له والجد مثل الأب إن لم يكن أب فإن جريهم في سنن ويرثن بالفرض والتعصيب لا بالجمع بل بواحد إن حصلا أربعة وهى البنات لا جدل كذا بنات الابن لو كان سفل وهكذا الكلام في الشقائق أو لأب فحكمها كالسابق فيفرضن للبنت أو للأخت قيقة أو الأب أن تأتى

مع

فقد بنت نصف مال

من

هلك ولا بنتين ثلثا ما قد ترك كذاك للشـ قيقتين أيضا أو لأب يأخذن ذاك فرضا فإن يكن لهذه البنات أو للأخوات ها هنا أخ رأوا ورثن بالتعصيب عنده فقد فصرن من عاصبات في العدد كذا بنات الابن حيث تفقد بنت جميع الحكم فيها يوجد

(م 33 - سلاسل الذهب ج 9)