الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١٤—
512
دم
غابن أخ للأب قد يقدم على ابن ابن لأخ قد يعلم لو أنه كان شـ قيقا ومتى تساويا في القرب حيث ثبتا فذلك القوى قد يقـ على الضعيف فالشقيق منهم مقدم على أخ من الأب وقس عليه غيره في الرتب وكل مدل بوساطة فقد تحجبه عن إرثه وقد تصد إلا نسول الأم مع أم الأب فإن كلا منهم لم يحجب والأب عن بعض من الأناجب ليس يسمى عندهم بعاصب أنما العاصب طوراً يحجب عن إرثه ولا كذلك الأب وهكذا في الابن قال البعض لن يدعى بعاصب لأجل ما زكن وقال إن العصبات فهم من في عمود نسب سيرهم ومذهب الجمهـ ور عاصبا يعد إذ يأخذ التركة حين ينفرد يأخذ بالتعصيب كل ذكر مدل بنفسه كمثل ابن سرى وكأب أو أنه قد أدلى بذكر مثل أخ تعلى والعم وابن الابن والجد لأب وترثن كل أخت تنتسب شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة فزائد عما زكن مع بنته من. ليه فأكثر أ أو مع بنت الابن هذه ترى واحدة فما يزيد ما فضل عن الذى من غرضهن قد حصل وذاك معنى ما رواه الكتبه مع البنات الأخوات عصبه وفي الحديث إن أعيان بنى أم توارثوا بنقل بين دون بنى العلات في نص الخبر غيرث الإنسان حين ينعقر أخوه من أب وأم عن دون أخيه من أبيه وحده قال الإمام القطب بعد ما ذكر خيؤخذن من نص ذلك الخبر إن شقيقة الفتى إذا عدت عاصبة مع بنته حين بدت تحجب من كان أخا من الأب كالذكر الشقيق مها يحجب ذوو السهام عشرة فأربعه من الذكور الأب والجد معه
1
ده