سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١٨

10171

والجد وارث لسدس المال من سنة الهادي من الضلال فجاء عن عمران أن المصطفى قد ورث الجد لسدس بالوفا وهكذا يصير للجدات من سنة الرسول أيضا آتي لخبر يرفع عن بريـ أعطى النبي المصطفى للجدة سدسها وذاك إن لم تكن من دونها أم روى في السنن وقد روى البحر الأجل العبهل بريدة وابن يسار معقل أن النبي الهاشمي المصطفى قد ورث الجدة سدسا بالوفا لكنهم لم يذكروا فيما ترى لأى الجدتين ذا الإرث جرى وقد روى سليل مسعود الأتم كذا بلال إن هذى أم أم وقد قضى المختار فيما رفعا بسدس للجدتين أجمعا روى له الحاكم في الموجود وفى مراسل أبي داود أن النبي المصطفى قد أطعما للسدس جدات ثلاثا قسما ثنتان من قبيل والد أتم وجدة واحـ دة فهى لأم قال الإمام القطب والتفسير من جهة الراوى هنا مذكور وقد أتى عن بعض أهل العلم بأنها أم الأم الأم وأم ألم الأب مع أم الأب أب فهذه الثلاث تنتسب وولد الأم خلاف غيره في خمسة تكون من أموره لا يفضل الذكران منهم على إناثهم بل بالسوا ذا جعلا ويرثن مع من به قد أدلى ويحجب المدلى به إن حلا أى حجب نقصان وأدلى أيضا بامرأة وأخذ المفروضا والأخ مهما صار مع واحدة من ابنة وبنت ابن الميت ش ومع قيقة وأخت لأب أو صار ابن عم بنت ابن أبي

فللذكور هاهنا قد جعلا كمثل سهم الأنثيين أكملا حكمة ما قلناه أن الذكرا ذو حاجتين حاجة له ترى وللعيال حاجة والخرد حاجة واحدة تنفرد