الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥١٨10171
والجد وارث لسدس المال من سنة الهادي من الضلال فجاء عن عمران أن المصطفى قد ورث الجد لسدس بالوفا وهكذا يصير للجدات من سنة الرسول أيضا آتي لخبر يرفع عن بريـ أعطى النبي المصطفى للجدة سدسها وذاك إن لم تكن من دونها أم روى في السنن وقد روى البحر الأجل العبهل بريدة وابن يسار معقل أن النبي الهاشمي المصطفى قد ورث الجدة سدسا بالوفا لكنهم لم يذكروا فيما ترى لأى الجدتين ذا الإرث جرى وقد روى سليل مسعود الأتم كذا بلال إن هذى أم أم وقد قضى المختار فيما رفعا بسدس للجدتين أجمعا روى له الحاكم في الموجود وفى مراسل أبي داود أن النبي المصطفى قد أطعما للسدس جدات ثلاثا قسما ثنتان من قبيل والد أتم وجدة واحـ دة فهى لأم قال الإمام القطب والتفسير من جهة الراوى هنا مذكور وقد أتى عن بعض أهل العلم بأنها أم الأم الأم وأم ألم الأب مع أم الأب أب فهذه الثلاث تنتسب وولد الأم خلاف غيره في خمسة تكون من أموره لا يفضل الذكران منهم على إناثهم بل بالسوا ذا جعلا ويرثن مع من به قد أدلى ويحجب المدلى به إن حلا أى حجب نقصان وأدلى أيضا بامرأة وأخذ المفروضا والأخ مهما صار مع واحدة من ابنة وبنت ابن الميت ش ومع قيقة وأخت لأب أو صار ابن عم بنت ابن أبي
فللذكور هاهنا قد جعلا كمثل سهم الأنثيين أكملا حكمة ما قلناه أن الذكرا ذو حاجتين حاجة له ترى وللعيال حاجة والخرد حاجة واحدة تنفرد