سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥١٩

- 517 -

ولوجوب لجهاد الأعدا والذب عنهن إذا تبدى وكونه في الرفع حين شدا عن اثنتين من نسائنا غدا وكونه في العقل صار أكملا ومنصب الدين وفي طرق العلى مثل القضا والحكم والإمامه وفي الرياسات وفى الزعامه وكون إنعام الإله أزيدا عليه فالحمد لربى أبدا وقلة العقول في النساء وهكذا كثرة الاشتهاء

فلو إليها.

صير

الكث

لعظم الفساد والفجور والمرء مع كمال عقل فيه يصرف للكث ير إن يأتيه في أوجه الخير كإنفاق على مساجد وكاليتامى في الملا أما الذى عن الأصول ندرا لعارض أوجب ما قد ذكرا فذاك ثلث الباق في فريضة تارك أم وأب وزوجة تقسم من أربعة للزوجة سهم وذاك ربع للمتركة

سهم

والأم ثلث الباق كامل ولأبيه اثنان وهو الفاضل وهكذا تاركة حليلا وأمها والوالد الجليلا لزوجها النصف ثلاثة تعد والأم ثلث الباق واحد فقد ولأبيها اثنان أى بالعصبه فقسمها من ستة مرتبه لأنها أقل عد في نصف وثلث بعده باقيه وصح أن يقسم من اثنى عشر ومن ثمان مع عشر في النظر وموجب الخروج عن أصل هنا وهو نصيب الأم ثلث عينا من ثلث الجميع قد قالوا إلى ما لم يكن لهم بأصل أصلا وهو بأن تاخذ ثلث الباق من بعد نصيب زوجة زوج زكن بأن كل ذكر وأنثى قد يأخذون المال ثلثا ثلثا أي ثلثان للفتى والثلث الفتاة حين ورثوا فواجب تأخذ بعد ما قسط لذينك الزوجين أثلاثا فقط كالأخ والأخت لغـ سير الأم فإن ذاك أخذهم في الحكم

لتلك