سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٧

10101

فيفرضن لأى هذين وجـ

سدس مع

ثلاثة

مع

ع

عشرا

السهام إذ كانت تزد يقال أيضا لهما كهالكه عن زوجها و ابنتين تاركه وأبها أو جدها فالربع لزوجها ثلاثة ذا يقـ والثلثان وهما ثمانيه تكون للبنتين في ذى الناحيه وذاك إحدى عشر فيبقى للأب سهم نصف ما استحقا فها هنا يزاد نصفا آخرا فتلكم والنقل من فرض لتعصيب عرف وقد مضى بيانه فيما سلف بنت وبنت ابن كذا أخت لأب شقيقة ينقلهن من عصب وشذ من ذلكم المشتركه وهي الحمارية والمعتركه قد سميت بذينك الاسمين لما ستدريه بعيد حين وهي التي تموت عن زوج وأم وإخوة من أمها كما علم وإخوة من أبها والأم فوزع الفاروق أمر القسم فما بقى بعد ذوى السهام للإخوة الخلص من أقسام لأن للحليل نصفا فا وللأم سدسا وثلثا للكلاليين ثم خلصها شيء هناك يسهم

فما بقى للعصـ بات وهم فصرخوا لعمر لنا أب وما لهم قط أب ينتسـ ولهم أم فنحن فان كمثلهم أم إذن تجمعنـ فإن تكن بابنا حرمتنا فأعط لنا ميراثنا بأمنا

كمثلما بالأم قد نالوا الثلث واجعل أبانا كحمار منبعث وبعد ذا أشرك ما بينهم

صدقتم

لق قال أبو حفص وإخوة الأم على السوية في الثلث الحاصل من ذى التركة

حتى ولو هنا شـ

قيقة وجد

ساوتهم في سهمها ولم تزد

فيأخذون الثلث طرا بينهم كأنهم جميعهـ م أولاد أم وليس في ذلك إجماع نقل بل قيل إنه الصـ

وقيل للشقيقة النصف فقط مما له ذاك الشـ

حيح للأول

قيق ملتقط