الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٦524
1
وهو مقال الزبير وعلى وعن فتى عفان ذلك العبهل وعن فتى عباس الحبر الأثـ وزيد نجل ثابت عنه شهـ
وقد دوى للحنفى الألمعى والمالكيين وصحب الشافعي أبيه فهى تسقطن بجدة
وجدة بعيدة من جهـ
قريبة من جهـ ة للأم بدون عکس صائر في الحكم لأنما الميراث في الجدات موجب من جهة الأمات فجهة الأمات حسبما أثر أقوى وذا هو الصحيح المعتبر قال الإمام القطب بدر السارى وجاء قول عن أبي عمار إن التي تكون بعدى منهما من أي وجه كائن لديهما تسقط في الإرث بقربي النسب من جهة الأم أتت أو الأب وناقل الحجب فذاك ما نقل يوماً من الفرض إلى فرض أقل وأهله من لهم قد يحصل فرضا فالأم لها ينقل سليلها أو ولد ابن بر لو أنه من الإناث الغر وهكذا ينقلها أكثـ ر من أخ ومن أخت بإطلاق زكن من أى وجه هم من الثلث إلى سديس باق نقلها تسفلا والبحر قال إن يكن أكثر من أختين أو من أخوين النقل عن والمزوج أيضا ينقله الولد أو ولد الابن ولو أنثى فقد من نصفه لربع وهي إذن ينقلها من ربع إلى الثمن وتنقل البنت لبنت الابن من نصفها لسدس وتثنى وتنقلن مازاد عن بنت ابن من ثلثين لسديس تدنى وتنقلن شقيقة أخت الأب من نصفها لسدس مقترب وأخوات الأب بالشـ من ثلثين نحو سدس مثبت ومنه نقل كان من تعصب لنحو فرض ويخص بالأب والجد ينقلهما الابن الشكس وابنه لو سافلا إلى السدس وهكذا إن السهام استغرقت للمال ما فيه بقية بقت
قيقة