الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٩92 exc
—
-
له
لإفراد مسائل ما شان کا حيف
توفيا
تاركة زوجا وأما وأبا وإخوة للزوج نصـ ف وجبا والأم ثلث ما بقى على الأصح وهو مقال لأبى نوح اتضح والباق بعد ثلث ما قد بقيا للأب وهو ثلث مسـ وقيل سدس ما بقى للأم وهو من اثني عشر في القسم لأنها أقل عد تجعل لنصفه سدس هناك أكمل تة وأما الأم فما لها من ذاك الأس
للزوج
هم
وهو نصف سدس المال هنا والأب خمسة له تعين وذاك قول قد روى عن مسلم أبي عبيدة الأجل الأكرم من يترك ابنى عمـ و واحد أخ له من أمه فقال بعض الأخ الأم الأتم سدس وما بقى على الكل قسم
كذاك
سهم
المعتمد
على السوا وذاك بالعصوبة وهو مقال زيد بن ثابت وعن على يرفعن والقطب قد قال بأنه الصحيح وبعضهم يقول كل المال لأخه من أمه بال وهو مقال جاء عن ابن عمر وعن فتى مسعود الحبر الأبر وذا المقال فهو الأقوى على ما قاله القطب الإمام ابن جلا قال الأن من له أحق في الإرث ممن لا له سهم يحق لما من الإجماع كان قد وقع أن الذى عن أخويه قد صرع أخ شقيق وأخ من الأب فالإرث منهم لشقيق النسب ــكذا لو وارثاه كانا انبى أخين واحد قد بانا ابن أخ من أبه والآخـ لابن الشقيق كإذا عمين كانا أو ابني عمـ فالمال كله إلى من قربا إليه منهما بأم نسبا
ابن شقيق فالجميع صائر
المكين